(١٤٠٠) ٤٥ ـ عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه.
(١٤٠١) ٤٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن عمارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال : لا.
(١٤٠٢) ٤٧ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت؟ قال : لا.
(١٤٠٣) ٤٨ ـ علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء.
(١٤٠٤) ٤٩ ـ محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : في كفن أبي عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
(١٤٠٥) ٥٠ ـ علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فاصاب العمامة والكفن قرض منه.
__________________
* ـ ١٤٠٣ الاستبصار ج ١ ص ٢١٣.
١٤٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤١.
١٤٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.