(١٤٠٦) ٥١ ـ محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نعم الكفن الحلة ، ونعم الاضحية الكبش الاقرن.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم.
(١٤٠٧) ٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ثمن الكفن من جميع المال.
(١٤٠٨) ٥٣ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
(١٤٠٩) ٥٤ ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة.
قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليهالسلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب ، يدل على ذلك ما رواه ،
(١٤١٠) ٥٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
__________________
* ـ ١٤٠٦ الاستبصار ج ١ ص ٢١١.
١٤٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٧٢ طبعه الهند.
١٤٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤١.
١٤٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٨.
١٤١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٣.