(١٤١٦) ٦١ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب.
قال محمد بن الحسن : وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق ، فمن ذلك ما رواه ،
(١٤١٧) ٦٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه.
(١٤١٨) ٦٣ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسلها؟ قال : نعم وامه واخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
(١٤١٩) ٦٤ ـ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم انما يمنعها أهلها تعصبا.
(١٤٢٠) ٦٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : يغسل الزوج
__________________
* ـ ١٤١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٤٤.
١٤١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٨ الكافي ج ١ ص ٤٣ الفقيه ج ١ ص ٨٦.
١٤١٨ ـ ١٤١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٤.
١٤٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٩.