امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما ، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه ،
(١٤٢١) ٦٦ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
(١٤٢٢) ٦٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليهاالسلام؟ قال : ذاك امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكانك ضقت بما اخبرتك به؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال : لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق ، أما علمت ان مريم عليهاالسلام لم يغسلها إلا عيسى عليهالسلام ، قال : قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما اوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التى أمر الله بستره ، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال : يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها.
(١٤٢٣) ٦٨ ـ علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي
__________________
* ـ ١٤٢١ ـ ١٤٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٨٧ صدر الحديث مرسلا محملا وذيله ج ١ ص ٩٥.
١٤٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ١ ص ٩٤ وفيه سؤاله عن المرأة فحسب.