لي : لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
(١٨٧) ٣٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزأه ذلك.
فهذا الخبر محمول على حال التقية ، فأما مع الاختيار فانه لا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه ، فان قال قائل ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه في الآية من القراءة بالجر لا يوجب المسح وإنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس في الاعراب لا أن يوجب اشتراكهما في الحكم فيكون ذلك على المجاورة كما جاء في كثير من كلام العرب مثل قولهم (جحر ضب خرب) وان كان خرب من صفات الجحر لا الضب وإنما جر لمجاورته للضب وكما قال الشاعر :
كأن بثيرا في عرانين وبله |
|
كبير اناس في بجاد مزمل (١) |
والمزمل من صفات الكبير لا البجاد ، وكما قال الاعشى :
لقد كان في حول ثواء ثويته |
|
تقضي لبانات ويسأم سائم (٢) |
وعلى هذا لا ينكر أن تكون الارجل مغسولة وان كانت مجرورة.
__________________
(١) البيت من قصيدته المعلقة ، وقد روي صدر البيت في ديوانه هكذا » كأن أبانا في افانين ودته « ورواه الشنقيطي في كتابه وغيره كما ذكر.
(٢) البيت لاعشى قيس أبي بصير من قصيدة طويلة أولها
هريرة ودعها وان لام لائم |
|
غداة غد ام أنت للبين واجم |
وبعده البيت الشاهد وهى مثبتة في ديوانه ص ٥٦ طبع بيانة.
* ـ ١٨٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٥.