عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ان عليا عليهالسلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
يعني إذا كانا عربيين لانهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح.
(١٨٣) ٣٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
وقد مضى تفسير هذا الحديث.
(١٨٤) ٣٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مراون قال قال : أبو عبد الله عليهالسلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذلك؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.
(١٨٥) ٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ قال : نعم.
(١٨٦) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال
__________________
* ـ ١٨٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ١٠.
١٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ١٠.
١٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٠ الفقيه ج ١ ص ٣٠ مرسلا.
١٨٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥ الكافي ج ١ ص ١٠.
(٩ التهذيب ج ١)