نزل به جبرئيل عليهالسلام.
(١٧٨) ٢٧ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن المسح على الرجلين فقال : لا بأس.
(١٧٩) ٢٨ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن المسح عن القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع ثم مسحها إلى الكعبين ، فقلت له لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال : لا إلا بكفه كلها.
(١٨٠) ٢٩ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن المسح على القدمين فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس.
يعني إذا أراد به التنظيف ، يدل على ذلك :
(١٨١) ٣٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي همام عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.
(١٨٢) ٣١ ـ وبالاسناد الاول عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
__________________
* ـ ١٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٤.
١٧٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٢ بتفاوت الكافي ج ١ ص ١٠.
١٨٠ ـ ١٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٥.
١٨٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧.