(٢٤) ٢٤ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : كتب ابراهيم بن عمران الهمداني إلى ابى جعفر عليهالسلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب عليهالسلام إليه : أعد حجك فمحمولة هذه الرواية ايضا على الاستحباب دون الفرض ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من رواية بريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : قد قضى فريضته ولو حج لكان احب إلي ، ويدل عليه ايضا ما رواه :
(٢٥) ٢ ـ ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى ابى عبد الله عليهالسلام عن رجل حج فلا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج احب إلي ، وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام؟ أو عليه ان يحج من قابل؟ قال : يحج احب إلي وقد قدمنا ايضا ان وجود المال من الزاد والراحله من شرائط وجوب الحج ، ولا ينافي ذلك ما رواه :
(٢٦) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : قلت لأبى عبد الله عليهالسلام قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يخرج ويمشي ان لم يكن عنده ، قلت :
__________________
ـ ٢٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٢.
٢٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٣ وفيه السؤال الأول ..
٢٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٤.