(٢٢) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج. فما تضمن هذا الحديث من قوله : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج ، محمول على الاستحباب لأنه متى حج في حال كونه مخالفا فقد اجزأه ذلك عن حجة الاسلام ، يدل على ذلك ما رواه :
(٢٣) ٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج وهو لايعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام؟ أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضة ، ولو حج لكان احب الي ، قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر بقضي حجة الاسلام؟ فقال : يقضي احب إلي ، وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة فانه يعيدها ، لانه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
__________________
ـ ٢٢ ـ الاستبصار ج ٢ صدر الحديث في ص ١٤٤ وذيل الحديث في ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠.
٢٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤١ بتفاوت وليس فيه قوله (وقال كل عمل) الخ
(ـ ٢ ـ التهذيب ج ٥)