ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان اراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه فان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ، ولا في حاجة نفسه. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه انما قال : لا يبني يعنى على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وبين طواف السنة ، الا ترى انه قال : في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وان كان في طواف فريضة لم يبن ، يعنى ما جاز له في طواف النافلة ، وهذا غير مضاد لما قدمناه. ومن كان في الطواف فدخل وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف ويصلي ثم بيني عليه من حيث قطع ، روى ذلك :
(٣٩٥) ٦٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن شهاب عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في رجل كان في طواف فريضة فادركته صلاة فريضة قال : يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه.
(٣٩٦) ٦٨ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في طواف النساء فاقيمت الصلاة قال : يصلي ـ يعني الفريضة ـ فإذا فرغ بنى من حيث قطع. ومن كان في الطواف فخشي فوت الوتر يقطع الطواف ويوتر ثم يبنى على ما مضى
__________________
ـ ٣٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.
٣٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٤٧
(ـ ١٦ ـ التهذيب ج ٥)