فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.
(٤٣٠) ١٠٢ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال : لا بأس به. فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٤٣١) ١٠٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا إلى منى.
(٤٣٢) ١٠٤ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجله. وأما المفرد فانه يجوز له ان يقدم الطواف قبل ان يأتي منى وعرفات ، روى ذلك :
(٤٣٣) ١٠٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المفرد
__________________
ـ ٤٣٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٩.
٤٣١ ـ ٤٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٩١ بزيادة فيه في الثاني واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤ بزيادة فيه.
٤٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩١.