للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أم يؤخره؟ قال : سواء.
(٤٣٤) ١٠٦ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره. وأما طواف النساء فانه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار ، روى ذلك :
(٤٣٥) ١٠٧ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : لا ، انما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
(٤٣٦) ١٠٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال : فإذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث ، فقلت له : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال : بلى قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال : نعم قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم
__________________
ـ ٤٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩١.
٤٣٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٩١.
٤٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩١.