(٤٦١) ١٣٣ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) حتى ارتحل فقال : ان كان ارتحل فاني لااشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر. والذي يدل على ان من لم يشق يلزمه الرجوع إليها وان يصلي عند المقام ، ما رواه :
(٤٦٢) ١٣٤ ـ موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال : يرجع إلى مقام ابراهيم عليهالسلام فيصليهما.
(٤٦٣) ١٣٥ ـ روى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، فقال : يوكل ، قال ابن مسكان : وفي حديث آخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى يقول : (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى). وإذا كان الزحام فلا بأس ان يصلي الانسان بحيال المقام ، روى ذلك :
(٣٦٤) ١٣٦ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن امية بن علي عن الحسين بن عثمان قال : رأيت ابا الحسن عليهالسلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس. فاما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف ما لم يكن وقت صلاة فريضة
__________________
ـ ٤٦١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٥.
٤٦٢ ـ ٤٦٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٤.
٤٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٢.