سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٤٦٥) ١٣٧ ـ موسى بن القاسم عن ابي الفضل الثقفي عن عبد الله ابن بكير عن ميسر عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.
(٤٦٦) ١٣٨ ـ وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل ، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، والأصل فيه ما ذكرناه ولما روي عنهم عليهمالسلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال : منها ركعتا الطواف ، والذي روى كراهة ما ذكرناه.
(٤٦٧) ١٣٩ ـ موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، واكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
(٤٦٨) ١٤٠ ـ وعنه ايضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سئل احدهما عليهماالسلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها. وإذا كان الطواف طواف نافلة فانه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو بعد العصر والافضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب ، روى ذلك :
__________________
ـ ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٧.
٤٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٧.