(٤٦٩) ١٤١ ـ موسى بن القاسم عن عباس (١) عن حكيم بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلم قال : سألته عن الطواف بعد العصر فقال : طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وان طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب ، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
(٤٧٠) ١٤٢ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن يزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه عليهمالسلام ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهماالسلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت : ان هؤلاء يفعلون فقال : لستم مثلهم.
(٤٧١) ١٤٣ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة؟ قال لا والذي يدل على ان ما تضمن الخبر الاول يختص النوافل دون الفرائض ما رواه :
(٤٧٢) ١٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهماالسلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.
__________________
(١) مر في اسناد مثلة : عن عباس بن عامر عن حسين بن ابي العلا وهو الصواب والجب ان في الا ستبصار ايضا نحو ما هنا ـ عن هامش المطبوعة ـ ..
٤٧٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٨٢.