(وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) (١). فان طاف ثمانية اشواط عامدا فعليه اعادة السعي ، وقد بينا ذلك ، وإن سعى تسعة اشواط فلا يجب عليه اعادة السعي وان اراد ان يبني على ما زاد فعل روى :
(٥٠٣) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة اشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية اشواط فليطرحها وليستأنف السعي ، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا. فان سعى الرجل أقل من سبعة اشواط ثم رجع إلى أهله فعليه ان يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شئ ، وان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا ، وان كان قد أتى أهله أو قصر وقلم اظفاره فعليه دم بقرة روى :
(٥٠٤) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة اشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلم اظفاره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة اشواط فقال لي : يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فان كان يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ماذا؟ قال : بقرة قال : وان لم يكن حفظ انه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة اشواط ثم ليرق دم بقرة.
(٥٠٥) ٣٠ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة اشواط وهو يظن انها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما طاف ستة اشواط فقال : عليه بقرة
__________________
(١) ما بين القوسين من تتمة الحديث ٢٧ السابق فليلحص به ..
٥٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٠.
٥٠٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٦ مرسلا
(ـ ٢٠ ـ التهذيب ج ٥)