يذبحها ويطوف شوطا آخر. ولا بأس ان يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء افضل روى :
(٥٠٦) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليهالسلام قال : قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان احب إلي.
(٥٠٧) ٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال : لا بأس.
(٥٠٨) ٣٣ ـ واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن على السلام : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء فلا يضاد ما ذكرناه لانه انما نفى بقوله : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. الجمع بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لا يجزيه ، وقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز الطواف إلا على وضوء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٥٠٩) ٣٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه صلاة ، والوضوء افضل.
(٥١٠) ٣٥ ـ وعنه عن صفوان عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى
__________________
ـ ٥٠٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.
٥٠٧ ـ ٥٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦.
٥٠٩ ـ ٥١٠ ـ الاستبصا رج ٢ ص ٢٤١ بريادة في الأول واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.