قال : سألت ابا عبد الله عليه لسلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال : عليه دم يهريقه ، وان كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة.
(٥٣٦) ٦١ ـ وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا.
(٥٣٧) ٦٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه.
(٥٣٨) ٦٣ ـ وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال : عليه دم شاة.
(٥٣٩) ٦٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلاشئ عليه. ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلا شي عليه يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار. وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل شئ احرم منه ومن جملة ذلك مواقعة النساء ، ويدل عليه ايضا ما رواه :
(٥٤٠) ٦٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
__________________
ـ ٥٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ بسند آخر وزيادة فيهما.
٥٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧.
٥٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢
(ـ ٢١ ـ التهذيب ج ٥)