محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
(٥٤١) ٦٦ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.
(٥٤٢) ٦٧ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض.
(٥٤٣) ٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عثمان عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت اهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.
(٥٤٤) ٦٩ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليهالسلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ماخلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له
__________________
ـ ٥٤١ ـ ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ الاستبصا رج ٢ ص ٢٤٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ والاول والثالث في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ والثاني بتفاوت.