ابي عمير عن معاوية بن عمار : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزأك.
(٦٥١) ٢٨ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك. ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك :
(٦٥٢) ٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عن حتان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.
(٦٥٣) ٣٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليهالسلام قال ، سألته من اين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى :
(٦٥٤) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزأك ، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى. ويكره الصم (١) من الحصى ويستحب البرش (٢) منه روى :
__________________
(١) الصم : من الحص الصاب.
(٢) البرش : الحصى المششملة على ألون ششفة ..
٦٥١ ـ ٦٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.
٦٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.
٦٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.