(٦٥٥) ٣٢ ـ ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها وقال : خذ البرش.
(٦٥٦) ٣٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام قال : حصى الجمار يكون مثل الانملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الاولتين ولا تقف عند جمرة العقبة. وينبغي ان تلتقط الحصى ، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك :
(٦٥٧) ٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا. قال الشيخ رحمهالله : (فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).
(٦٥٨) ٣٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال : ربما فعلت فاما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.
(٦٥٩) ٣٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
__________________
ـ ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٦
ـ ٦٥٨ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.
٦٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.