ريحه فقال : يمسك على شمه ويأكله. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(١٠٤٣) ٤١ ـ عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم أيتخلل؟ قال : نعم لا بأس به قلت : له ان يأكل الاترج؟ قال : نعم قلت له : فان له رائحة طيبة : فقال : ان الاترج طعام وليس هو من الطيب. لأنه انما اباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به اولى. قال الشيخ رحمهالله (ولا يحتجم ولا يقصد إلا ان يخاف على نفسه التلف).
(١٠٤٤) ٤٢ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
(١٠٤٥) ٤٣ ـ وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم قال : لا احبه.
(١٠٤٦) ٤٤ ـ فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ. فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، روى :
(١٠٤٧) ٤٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال : حدثني جعفر
__________________
ـ ١٠٤٤ ـ ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ وفيه (بقلع) بدل (يقطع).