ابن موسى عن مهران بن ابي نصر وعلي بن اسماعيل بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قالا سألناه فقال : في حلق القفا للمحرم ان كان احد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).
(١٠٤٨) ٤٦ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وانت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.
(١٠٤٩) ٤٧ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء. فاما تغطية الرأس فيدل على انه لا يجوز ما رواه :
(١٠٥٠) ٤٨ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
(١٠٥١) ٤٩ ـ وروى سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله عند النوم.
__________________
ـ ١٠٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٣.
١٠٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦ وهو جزء حديث.
١٠٥٠ ـ ١٠٥١ ـ الاستيصار ج ٢ ص ١٨٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦١ والأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.