قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
(١٠٨١) ٧٩ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يقلم اظفاره).
(١٠٨٢) ٨٠ ـ موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل احرم فنسي ان يقلم اظفاره قال : فقال : يدعها ، قال قلت : انها طوال! قال : وان كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال : عليه دم.
(١٠٨٣) ٨١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال : لايقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).
(١٠٨٤) ٨٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال : لا.
__________________
ـ ١٠٨١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.
١٠٨٢ ـ ١٠٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.
١٠٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٠ بزيادة في آخره.