(١٠٨٥) ٨٣ ـ ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.
(١٠٨٦) ٨٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء.
(١٠٨٧) ٨٥ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!. قوله عليهالسلام : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل ، انكار وتنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليهالسلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.
__________________
ـ ١٠٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.
١٠٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.
١٠٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠.