بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل ، آخر الخبر.
(١٠٩٨) ١١ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في المحرم يقع على اهله قال : ان كان افضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في اعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل الوقوف ، ما رواه :
(١٠٩٩) ١٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. ومعنى ما مضى من هذه الاخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان ، هو أنه لا يخلوان إلا ومعهما غيرهما ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١١٠٠) ١٣ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في المحرم يقع على اهله قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
(١١٠١) ١٤ ـ وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد
__________________
ـ ١٠٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وهو صدر حديث.
١١٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ بتفاوت.