ابن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام قالا : المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما ـ يعني بذلك لا يخلوان إلا وان يكون معهما ثالث ـ. وإذا جامع الرجل امته وهي محرمة وهو محل ان كان هو الذي أمرها بالاحرام لزمته الكفارة ، وان لم يكن هو الذي امرها بالاحرام فلا شئ عليه ، روى :
(١١٠٢) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال : موسرا أو معسرا؟ قلت : أجبني عنهما قال : هو امرها بالاحرام أو لم يأمرها أو احرمت هي من قبل نفسها؟ قلت : اجبني فيهما قال : ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة ، وان لم يكن امرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وان كان امرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. ولا ينافي ذلك ما رواه :
(١١٠٣) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعد ما احرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه. لأن هذا الخبر محمول على انها لم تكن لبت بعد لانه متى كان الامر على ما ذكرناه لا تلزمه الكفارة. وقد قدمنا فيما تقدم ذلك.
__________________
ـ ١١٠٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.
١١٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩١.