(١١١٨) ٣١ ـ روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المحرم يضع يده على امرأته؟ قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه؟ قال : لا بأس ، قلت : فانه اراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه ادركته الشهوة قال : ليس عليه شئ إلا ان يكونه طلب ذلك.
(١١١٩) ٣٢ ـ وعنه عن علي بن ابي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو امذى قال : ان كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فان حلمها أو مسها بغير شهوة امني أو امذى فليس عليه شئ.
(١١٢٠) ٣٣ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو امذى فقال : ان كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.
(١١٢١) ٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع ابي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة ، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة
__________________
ـ ١١١٩ ـ ١١٢٠ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢١٤ والثاني فيه بتفاوت يسير.
١١٢١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.