فلا شئ عليه.
(١١٢٢) ٣٥ ـ واما ما رواه سعد عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شئ. فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة إذا امني حسب ما تضمنه الخبر المتقدم. ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل ، روى ذلك :
(١١٢٣) ٣٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه. ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة ، روى :
(١١٢٤) ٣٧ ـ موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فامنى فليس عليه شئ ، روى :
(١١٢٥) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
__________________
ـ ١١٢٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢.
١١٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.
١١٢٤ ـ ١١٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٩.