(١١٣٤) ٤٧ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا احل خطبها ان شاء ، فان شاء اهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. قال الشيخ رحمهالله : (والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم).
(١١٣٥) ٤٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل.
(١١٣٦) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح باطل.
(١١٣٧) ٥٠ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا. ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه ايضا الكفارة كما يلزم من واقع ، روى ذلك :
(١١٣٨) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام
__________________
ـ ١١٣٥ ـ ١١٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٧ وفى الثاني ـ ولا يخطب ـ.
١١٣٧ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠ بزيادة فيه.
١١٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٧.