قال : لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم قال : ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا ان تكون قد علمت ان الذي قد تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة. ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه ، روى :
(١١٣٩) ٥٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد الاشعري القمي عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمهالله : (ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم ينزل فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فقد مضى ذكر ذلك. ومن شكرا (١) امرأته فعليه بدنة فان اشتهت هي ايضا ذلك كان عليها ايضا بدنة ، روى ذلك :
(١١٤٠) ٥٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الاصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمناه مكة جاء رجل من أصحابنا فقال : يا هؤلاء اني قد بليت قلنا : بماذا؟ قال : شكرت بهذه المرأة فاسألوا ابا عبد الله عليهالسلام فسألناه فقال : عليه بدنة فقالت : المرأة فاسألوا لي ابا عبد الله عليهالسلام فاني قد اشتهيت فسألناه فقال : عليها بدنة. قال الشيخ رحمهالله : (فإذا سعى بين الصفا والمروة) إلى قوله (ومن قلم اظفاره). فقد مضى شرحه في باب السعي. ثم قال : (ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا
__________________
(١) قيل هومس الفرج أو اللعب به.
١١٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٨.