عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك. وليس بين هذه الرواية والتي تقدمتها تضاد في كمية الاطعام ، لأن الرواية الاولى فيها ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين ، والرواية الاخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك ، روى :
(١١٤٩) ٦٢ ـ موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين. والصوم ثلاثة ايام والصدقة نصف صاع لكل مسكين. قال الشيخ رحمهالله : (ومن ظلل على نفسه فعليه دم). وقد مضى ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه :
(١١٥٠) ٦٣ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت اخي عليهالسلام أظلل وانا محرم؟ فقال : نعم وعليك الكفارة قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
(١١٥١) ٦٤ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال : ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى. قال الشيخ رحمهالله : (ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس
__________________
ـ ١١٤٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ بتفاوت.