وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله ، روى :
(١١٥٧) ٧٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله : لاها فانما طلب الاسم وقوله : يا هناه فلا بأس به ، واما قوله : لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية. قال الشيخ رحمهالله : (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام).
(١١٥٨) ٧١ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.
(١١٥٩) ٧٢ ـ وعنه عن ابي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.
(١١٦٠) ٧٣ ـ وعنه عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. ولا بأس ان ياخذ ما عدا القملة من جسده ، وان اراد ان يحول القملة من مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ ، روى :
(١١٦١) ٧٤ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار
__________________
ـ ١١٥٨ ـ ١١٥٩ ـ ١١٦٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٦.
١١٦١ ـ الفقيه ج ٢٢ ص ٢٣٠.