عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فانها من جسده ، وان اراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
(١١٦٢) ٧٥ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اني وجدت علي قرادا (١) أو حلمة (٢) أطرحها؟ قال : نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما.
(١١٦٣) ٧٦ ـ وعنه عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال : حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال : تصدق بكف من طعام.
(١١٦٤) ٧٧ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.
(١١٦٥) ٧٨ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه؟ قال : باظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر.
(١١٦٦) ٧٩ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها
__________________
(١) القراد : كغراب هو ما يتعق بالبعير ونحوه وهو كالقمل بانسان.
(٢) الحلمة : بالفتح القراد الضخم.
١١٦٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩.
١١٦٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧.
١١٦٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩
١١٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٥
(ـ ٤٣ ـ التهذيب ج ٥)