عليهالسلام قال قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. قال الشيخ رحمهالله : (فصاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة).
(١١٨٠) ٩٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابي الفضيل عن ابي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل في الصيد : ( ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) (١) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور.
(١١٨١) ٩٤ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : في قول الله عز وجل : (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.
(١١٨٢) ٩٥ ـ وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته. فان لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما ، روى ذلك.
(١١٨٣) ٩٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل
__________________
(١) سورة المائدة الآية : ٩٨.
١١٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧١.