مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
(١١٨٤) ٩٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر السلام قال : سألته عن قوله عز وجل : (أو عدل ذلك صياما) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما. ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه اكثر من ذلك فان نقص عنه أجزأه ذلك ، روى :
(١١٨٥) ٩٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة. فان لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه ، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم تسعة ايام ، وفي الظبي وما اشبهه ثلاثة ايام ، هذا إذا لم يقدر على الاطعام ولم يقدر على ان يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك ، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه :
(١١٨٦) ٩٩ ـ موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن محرم اصاب نعامة قال : عليه بدنة ، قال : قلت فان لم يقدر على بدنة
__________________
ـ ١١٨٥ ـ ١١٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ وهو بتفاوت فيهما.