فان كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير ، وان كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم ، وان كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب روى :
(١٢٠٣) ١١٦ ـ موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : فقال : عليه شاة ، قلت : فان قتلها في جوف الحرم؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : عليه حمل.
(١٢٠٤) ١١٧ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وان كان محرما فشاة عن كل طير. وإذا اصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه وروى ايضا.
(١٢٠٥) ١١٨ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهدي إليه حمام اهلي جئ به وهو في الحرم محل قال : ان اصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه. والطير الاهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس ايضا بل يخلى سبيله ، وان كان مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى ، روى :
__________________
ـ ١٢٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.
١٢٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ١٦٨.