(١٢٠٦) ١١٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طائر اهلي ادخل الحرم حيا فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول : (ومن دخله كان آمنا).
(١٢٠٧) ١٢٠ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال الحكم ابن عتيبة : سألت ابا جعفر عليهالسلام ما تقول في رجل أهدي له حمام اهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : اما ان كان مستويا خليت سبيله ، وان كان غير ذلك احسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
(١٢٠٨) ١٢١ ـ وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال : كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وادخلناه الحرم فعاب ذلك علينا اصحابنا اهل مكة فارسل كرب إلى ابي عبد الله عليهالسلام يسأله فقال : استودعه رجلا من اهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله. ولايجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وان كان في الحل روى ذلك :
(١٢٠٩) ١٢٢ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليهالسلام قال : سألت اخي موسى عليهالسلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم. من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد ، روى :
(١٢١٠) ١٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نتف ريشة حمامة من
__________________
ـ ١٢٠٦ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.
١٢٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.
١٢١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.