ومن اغلق بابه على طائر فمات فان كان اغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته ، وان كان اغلق عليه بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان من طيور الحرم فعليه قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم ، روى :
(١٢١٥) ١٢٨ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل اغلق بابه على طائر فقال : ان كان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان اغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.
(١٢١٦) ١٢٩ ـ وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم ، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.
(١٢١٧) ١٣٠ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم. قال الشيخ رحمهالله : (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فان لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة). ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم اجد به حديثا مسندا. قال الشيخ رحمهالله : (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).
__________________
ـ ١٢١٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٦٧.
١٢١٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٠.