(١٢١٨) ١٣١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. قال الشيخ رحمهالله : (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء).
(١٢١٩) ١٣٢ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.
(١٢٢٠) ١٣٣ ـ موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال : على كل انسان منهم شاة.
(١٢٢١) ١٣٤ ـ وعنه عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن قوم اشتروا ظبيا فاكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. فإذا رمى اثنان صيدا فاصاب احدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء روى :
(١٢٢٢) ١٣٥ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن اسماعيل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه احدهما الجزاء أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد
__________________
ـ ١٢١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.
١٢١٩ ـ ١٢٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦.