عن ابي عبد الله عليهالسلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة.
(١٢٦٦) ١٧٩ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اصاب جرادة فأكلها فقال : عليه دم. فمحمول على الجراد الكثير وان كان قد اطلق عليه لفظ التوحيد لانه اراد الجنس ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٦٧) ١٨٠ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال : كف من طعام ، وان كان اكثر فعليه شاة. ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه ، روى :
(١٢٦٨) ١٨١ ـ موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، وان لم يجد بدا فقتل فلا بأس.
(١٢٦٩) ١٨٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم. والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله قال الله تعالى : ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) (١).
__________________
(١) سورة المائدة الآية : ٩٩.
١٢٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٧.
١٢٦٧ ـ ١٢٦٨ ـ ١٢٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣.