(١٢٧٠) ١٨٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى : (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال : فليخير الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر. قال الشيخ رحمهالله : (فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر).
(١٢٧١) ١٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم قتل زنبورا قال : ان كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بلى تعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام. ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده ، روى :
(١٢٧٢) ١٨٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده.
(١٢٧٣) ١٨٦ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة فاما الفأرة فانها توهي السقاء وتضرم على اهل البيت ، واما العقرب فان رسول الله
__________________
ـ ١٢٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ بتفاوت فيهما.
١٢٧١ ـ ١٢٧٢ ـ ١٢٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ والاول بزيادة فيه واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨.