صلىاللهعليهوآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا ، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها ، والاسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.
(١٢٧٤) ١٨٧ ـ وعنه عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يقتل المحرم الاسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل شئ منهن يريدك.
(١٢٧٥) ١٨٨ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن داود بن ابي يزيد العطار عن ابي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل اسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه. فمحمول على انه قتله وان لم يرده ، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة. ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة ، روى :
(١٢٧٦) ١٨٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.
(١٢٧٧) ١٩٠ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك ، روى :
__________________
ـ ١٢٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ١ ص ٢٣١.
١٢٧٦ ـ ١٢٧٧ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ والاول فيه صدر حديث.