(١٢٧٨) ١٩١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا.
(١٢٧٩) ١٩٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يذبح في الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج. يعنى بقوله عليهالسلام : الدجاج ، الحبشى لأنها ليست من الصيد ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٨٠) ١٩٣ ـ الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة ابن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الدجاج الحبشي فقال : ليس من الصيد ، انما الصيد ما كان بين السماء والارض قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس لك ان تخرجه. والفهد وما اشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم اسيرا فلا بأس باخراجه منه ، روى :
(١٢٨١) ١٩٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام : انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه؟ فقال : هو سبع ، وكلما ادخلت من السبع الحرم اسيرا فلك ان تخرجه. قال الشيخ رحمهالله : (ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه
__________________
ـ ١٢٨٠ ـ ١٢٨١ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ وفيه من الاول صدر الحديث واخرج الأول الكيني في الكافي ج ١ ص ٢٢٩ بتفاوت.