ولا يأكل الميتة) روى :
(١٢٨٢) ١٩٥ ـ موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألته (١) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة؟ قال : ايهما احب اليك ان تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال : أيهما احب اليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي قال : فكل الصيد وافده.
(١٢٨٣) ١٩٦ ـ محمد بن يعقوب عن على عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله!؟ قلت : بلى قال : انما عليه الفداء فليأكل وليفده.
(١٢٨٤) ١٩٧ ـ والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن اسحاق عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة ، فحينئذ يجوز له تناول الميتة ، فاما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل حال ، والذى يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٨٥) ١٩٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المضطر
__________________
(١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٩ اسنده إلى ابي عبد الله عليهالسلام.
١٢٨٢ ـ ١٢٨٣ ـ ١٢٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٠.
١٢٨٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠.