طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله قال : عليه ثلاث قيمات ، قيمة لاحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره اياه.
(١٢٩١) ٢٠٤ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن حمران عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال : قلت فانه قتله في الكعبة عمدا؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقلب للناس كي ينكل غيره.
(١٢٩٢) ٢٠٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال : عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن.
(١٢٩٣) ٢٠٦ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما في القمري والزنجي (١) والسمان (٢) والعصفور والبلبل؟ قال : قيمته ، فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم. وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف انما يلزم فيما دون البدنة فإذا بلغت فليس يلزم اكثر منها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
__________________
(١) نسخة في الجميع الديجى واخرى الديسى وهو الذي في الكافي وهو اضرب من الفواخت وقيل طائر صغير لونه بين الحمرة والسواد.
(٢) السماني : طائر معروف ..
١٢٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.
١٢٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٣ ـ.
١٢٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.