(١٢٩٤) ٢٠٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن اسباط عن الحسن بن على بن فضال عن رجل قد سماه عن ابي عبد الله عليهالسلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف. والمحرم إذا تكرر منه الصيد فعليه لكل صيد فداء إذا كان صيده على طريق الخطإ والنسيان ، فإذا كان متعمدا فعليه جزاء واحد وهو ممن ينتقم الله منه ، روى :
(١٢٩٥) ٢٠٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في المحرم يصيد الصيد قال : عليه الكفارة في كل ما اصاب.
(١٢٩٦) ٢٠٩ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : محرم اصاب صيدا قال : عليه الكفارة ، قلت : فان هو عاد؟ قال : عليه كلما عاد كفارة.
(١٢٩٧) ٢١٠ ـ واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما ذكرناه لانه محمول على ما قدمناه من العمد لأن من تعمد الصيد بعد ان صاد فعليه كفارة واحدة ، وإذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما اصاب الصيد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٩٨) ٢١١ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض
__________________
ـ ١٢٩٥ ـ ١٢٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣.
١٢٩٧ ـ ١٢٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت.