عن علي بن ابي حمزة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله عن رجل جعل الله عليه ان يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة.
(١٦٤) ١٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لوان عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم. ومن احرم قبل الميقات فاصاب صيدا فليس عليه شئ ، روى ذلك :
(١٦٥) ١١ ـ موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبد الله عن رجل عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من احرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله فاصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه.
(١٦٦) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا تجاوزها إلا وانت محرم ، فانه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق (١) من قبل اهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم (٢) ووقت لأهل الطائف قرن المنازل (٣) ووقت لأهل المغرب
__________________
(١) العقيق : واد من ادوية المدينة بزيد على يزيد على يزيد قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين.
(٢) يلملم : ميقات أهل اليمن وهو موضع على ليلتين من مكة.
(٣) قرن المنازل : ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة منها.
١٦٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٣.
١٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٣.