فليس له ان يحرم إلا من المدينة. ومن نسي الاحرام من الميقات فليرجع إليه ويحرم منه ان كان عليه وقت ، وان يكن عليه وقت فليمض وليحرم من الموضع الذي انتهى إليه ، روى ذلك :
(١٨٠) ٢٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.
(١٨١) ٢٧ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال : يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك. وليس بين هذه الرواية والاولى تناف ، لأنه انما يجب عليه الخروج من الحرم متى لم يخف ان خرج فوت الحج ، كما انه متى لم يخف فوت الحج ان خرج إلى ميقات أهله يلزمه الخروج إليها ، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان يؤخر الاحرام من الميقات إلى ان يدخل الحرم ، روى ذلك :
(١٨٢) ٢٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن احدهم عليهمالسلام قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم. ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله ويلزمه الاحرام منه ، روى ذلك :
__________________
ـ ١٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥.