(١٨٣) ٢٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.
(١٨٤) ٣٠ ـ وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله.
(١٨٥) ٣١ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.
(١٨٦) ٣٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه.
(١٨٧) ٣٣ ـ وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن ابي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يروون ان عليا عليهالسلام قال : ان من تمام حجك احرامك من دويرة اهلك فقال : سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلىاللهعليهوآله ثيابه إلى الشجرة ، وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة. والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات اهله للحج والعمرة معا ، فان لم يتمكن من ذلك احرم من خارج الحرم ، روى ذلك :
(١٨٨) ٣٤ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن سماعة عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المجاور أله ان
__________________
ـ ١٨٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ الفقيه ج ٢ ص ١٩٩ بيفاوت.
١٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.